فهرس الكتاب

الصفحة 2184 من 8167

6 -البهوتي (1051 هـ) حيث قال:"وليس من شرط الرجعة الإشهاد، وكذا لا تفتقر إلى ولي، ولا صداق، ولا رضى المرأة، ولا علمها، إجماعًا" [1] .

7 -ابن قاسم (1392 هـ) فذكره بنحو ما قال البهوتي [2] .

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الرجعية تعود إلى زوجها في زمن العدة بلا مهر، وافق عليه المالكية [3] .

• مستند الإجماع: قال تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228] .

• وجه الدلالة: جعل اللَّه -عز وجل- حق الرد إلى الأزواج، ولم يجعل للمرأة اختيارًا في الرجعة، وبما أن الرجعية ما زالت زوجة ما لم تنتهِ عدتها، فتعود إلى زوجها بحكم الزوجية، بلا مهر [4] .النتيجة:تحقق الإجماع على أن الرجعية تعود إلى زوجها في زمن العدة بلا مهر؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

إذا أراد الرجل ارتجاع امرأته، فإن كان قد دخل بها، فتجوز له الرجعة في زمن العدة، وإن كان لم يدخل بها فليس له عليها رجعة؛ لأنه لا عدة له عليها، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 -الشافعي (204 هـ) حيث قال:"لا عدة على المطلقة قبل أن تمس، وإن المسيس هو الإصابة، ولم أعلم في هذا خلافًا" [5] .

2 -المروزي (294 هـ) حيث قال:"أجمع أهل العلم على أن الرجل إن طلق امرأته تطليقة، ولم يدخل بها، أنها قد بانت منه، وليس له عليها رجعة، وليس عليها عدة" [6] .

3 -ابن المنذر (318 هـ) حيث قال:"وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بها،"

(1) "شرح منتهى الإرادات" (3/ 148) .

(2) "حاشية الروض المربع" (6/ 605) .

(3) "مواهب الجليل" (5/ 402) ،"التاج والإكليل" (5/ 406) .

(4) انظر:"المغني" (10/ 355) ،"البيان" (10/ 254) ،"الجامع لأحكام القرآن" (3/ 112) .

(5) "الأم" (5/ 310 - 311) .

(6) اختلاف الفقهاء (ص 133) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت