متعلق بالموروث، وما كان كذلك فإنه يدخل في الميراث، فيرثه الورثة [1] .
الثاني: القياس على خيار الرد بالعيب؛ فكما أنه يورث فكذلك الخيار المتعلق بفوات الوصف، بجامع أن كلا منهما ثبت لدفع الضرر عن المال [2] .النتيجة:صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
• المراد بالمسألة: إذا تبايع المتعاقدان السلعة، ثم اختلفا في قدر الثمن، قال البائع: بعتك بألف ريال، وقال المشتري: بل بعتني بسبعمائة ريال، وكانت السلعة قائمة كما هي لم تتغير بزيادة ولا نقصان، ولم تتعرض لتلف، ولم يكن لأحدهما بيّنة على الآخر، فإنه حينئذ يحلف البائع: واللَّه ما بعتك بكذا ولكن بكذا، ويحلف المشتري: واللَّه ما بعتني بكذا ولكن بكذا، فإذا تحالفا ولم يقع النكول من أحدهما، فإنه يتم الفسخ بعد هذا، باتفاق العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أنه إذا اختلف المتبايعان في الثمن، والسلعة قائمة، أنهما يتحالفان ويترادَّان] [3] . نقله عنه عبد الرحمن القاسم [4] .
• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول: [وإذا اتفق المتبايعان على البيع، واختلفا في مقدار الثمن، ولم تكن هناك بيِّنة، ففقهاء الأمصار متفقون على أنهما يتحالفان، ويتفاسخان بالجملة] [5] .
• أبو عبد اللَّه الدمشقي (كان حيا: 780 هـ) يقول: [إذا حصل الاختلاف بين المتبايعين في قدر الثمن، ولا بيِّنة، تحالفا بالاتفاق] [6] .
• الأسيوطي (880 هـ) يقول: [وإذا حصل الاختلاف بين المتبايعين في قدر الثمن، ولا بيِّنة، تحالفا بالاتفاق] [7] .
(1) ينظر:"فتح القدير" (6/ 332) ،"الفروق"للقرافي (3/ 284 - 285) .
(2) ينظر:"المغني" (7/ 510) .
(3) "الإفصاح" (1/ 294) .
(4) "حاشية الروض المربع" (4/ 466) .
(5) "بداية المجتهد" (2/ 144) .
(6) "رحمة الأمة" (ص 184) .
(7) "جواهر العقود" (1/ 62) .