الظاهر، وهو قول أكثر أهل العلم، وذهب أبو حنيفة إلى أنه ينفذ قضاؤه ظاهرا وباطنا في العقود والفسوخ حتى لو شهد شاهدان زورا أن فلانا طلق امرأته، فقضى به القاضي، وقعت الفرقة بينهما بقضاء القاضي، ويجوز لكل واحد من الشاهدين أن ينكحها [1] .
• دليل هذا الرأي: أن حكم الحاكم لما أحلها للأزواج إجماعًا كان الشهود وغيرهم سواء [2] .النتيجة:عدم تحقق ما نقل من الإجماع على أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال وذلك لوجود الخلاف في المسألة.
• المراد بالمسألة: أن من أدعى ملك عين من دابة ونحوها في يد آخر وادعى أنه أودعها لديه، أو أعاره إياها، أو آجرها منه، فالقول قول من كانت العين في يده، مع يمينه، وقد نقل نفي الخلاف على ذلك.
• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإن ادّعى الخارج أن الدابة ملكه وأنه أودعها للداخل أو أعاره إياها أو آجرها منه ولم يكن لواحد منهما بينة فالقول قول المنكر مع يمينه ولا نعلم فيه خلافًا) [3] .
عبد الرحمن بن قدامة (682 هـ) حيث قال: (وإن ادعى الخارج أن العين ملكه، وأنه أودعها للداخل، أو أعاره إياها، أو آجرها منه، ولم يكن لواحد منهما بينه، فالقول قول المنكر مع يمينه، ولا نعلم فيه
(1) شرح السنة للبغوي (10/ 112) .
(2) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (3/ 383) .
(3) المغني (14/ 282) .