خلافا) [1] .
محمد بن خسرو البلخي حيث قال: (صورته أن رجلا رأى عينًا في يد إنسان ثم رأى تلك العين في يد آخر، والأول يدير الملك، وسعه أن يشهد بأنه للمدعى لأن الملك في الأشياء لا يعرف يقينا بل ظاهرا، فاليد بلا منازع دليل الملك ظاهرا) [2] .
ابن عابدين (1252 هـ) حيث قال: (صورته رجلا رأى عينا في يد إنسان ثم رأى تلك العين في يد آخر، والأول يدعي الملك، يسعه أن يشهد للمدعى(أنه له) أي لمن في يده بلا منازع) [3] .
التهانوي (1394 هـ) حيث قال: (وإن ادعى الخارج أن الدابة ملكه، وأنه أودعها للداخل، أو أعاره إياها أو آجرها منه، ولم يكن لواحد منهما بينه، فالقول قول المنكر مع يمينه، ولا نعلم فيه خلافا) [4] .
• مستند الإجماع: ما رواه عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ ابنِ حَجَرٍ الْحَضرَميُّ عَن أَبِيهِ، قَالَ:"جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لأَبِي، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ ، قَالَ: لا، قَالَ: فَلَكَ يَمِينُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ فَاجِرٌ لَيْسَ يُبَالِي مَا حَلَفَ لَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ، قَالَ: لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلا ذَلكَ" [5] .
(1) الشرح الكبير (19/ 159) .
(2) درر الحكام شرح غرر الأحكام (3/ 211) .
(3) حاشية رد المحتار على الدر المختار (7/ 474) .
(4) إعلاء السنن (15/ 474) .
(5) أخرجه مسلم رقم (139) ، وأبو داوود رقم (3247) والبيهقي الكبرى رقم (21677) .