• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى:
أن الوديع أمين لا منفعة له في قبض الوديعة، فقبل قوله في الرد بغير بينة، كما لو أودع بغير بينة [1] .
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: مالك [2] ، وأحمد في إحدى الروايتين [3] .
فذهبوا إلى: أنه يقبل قوله إن كان دفع إليه بغير بينة، وإن كان أودعه إياها لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة.النتيجة:عدم صحة الإجماع في أن الوديعة يختلف فيها المودَع والمستودع؛ فالقول للمودَع [4] .
• المراد من المسألة: أنه إذا كانت عند المودع أمانات فاختلطت، أو مات المودع، وعرفت الوديعة بعينها، فالوديع أحق بوديعته، وأنه يجب تسليمها إليه، لأنها أمانة.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل أن صاحبها أحق بها، وأن تسليمها إليه يجب] [5] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية [6] ،
(1) المبسوط (11/ 112) ، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (6/ 498) .
(2) المدونة (4/ 433 - 434) .
(3) المغني (9/ 273) .
(4) انظر المسألة في: الإشراف على مذاهب أهل العلم (6/ 333) ، والحاوي الكبير (8/ 371) ، والمغني (9/ 273) ، وكشاف القناع (4/ 151) .
(5) الإشراف على مذاهب العلماء (6/ 334) ، وذكرها في كتاب الإجماع (ص 148) ، ونقلها ابن قدامة، المغني (9/ 263) .
(6) بدائع الصنائع (6/ 213) .