فهرس الكتاب

الصفحة 6483 من 8167

وقال الشوكاني (1250 هـ) :"أجمع العلماء على ثبوت حد القذف" [1] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع المالكية [2] .

• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) } [3] .

• وجه الدلالة: الآية صريحة في ثبوت حد القذف.

الدليل الثاني: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقام حد القذف على مسطح بن أثاثة، وحسان بن ثابت، وحمنة بنت جحش حين قذفوا عائشة رضي اللَّه عنها [4] .

الدليل الثالث: أن عمر -رضي اللَّه عنه- جلد أبا بكرة وشبل بن معبد، ونافعًا، بقذف المغيرة بن شعبة -رضي اللَّه عنه- [5] .النتيجة:المسألة فيما يظهر محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

• المراد بالمسألة: العبد المملوك إذا قذف حرًا محصنًا فإنه يُقام على العبد حد القذف، والمراد هنا تقرير الإجماع على أن العبد يُحد بقذفه للحر، أما مقدار القذف فمسألة أخرى يأتي بيانها.

• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (620 هـ) :"أجمع أهل العلم على وجوب الحد على العبد إذا قذف الحر المحصن" [6] ، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة

(1) نيل الأوطار (6/ 337) .

(2) انظر: المنتقى شرح الموطأ (7/ 146) ، حاشية العدوي (2/ 327) .

(3) سورة النور، آية (4) .

(4) أخرجه البخاري رقم (2518) ، ومسلم رقم (2770) .

(5) أخرجه البخاري، باب: شهادة القاذف والسارق والزاني.

(6) المغني (9/ 78) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت