فهرس الكتاب

الصفحة 5314 من 8167

النتيجة:عدم صحة الإجماع في عدم وجوب الوصية إلا لمن عليه حق واجب.

قال ابن المنذر: (وشذ أهل الظاهر فأوجبوها فرضًا إذا ترك مالًا كثيرًا ولم يوقتوا في وجوبها شيئًا) [1] .

وقال القرافي: (والجمهور على عدم الوجوب إلا من كان عنده وديعة أو عليه دين) [2] .

وقال الشوكاني: (ونسب ابن عبد البر القول بعدم الوجوب إلى الإجماع وهي مجازفة) [3] .

• المراد بالمسألة: أنه يجب على من كانت ذمته مشغولة بحق للآخرين، كدين، أو أمانات؛ كودائع، أو حقوق واجبة أن يوصي بذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (319 هـ) : قال [وأجمع الجمهور أن الوصية غير واجبة إلا على من عليه دين أو عنده وديعة فيوصي بذلك] [4] .

ابن عبد البر (462 هـ) قال: [وقد أجمع العلماء على أن الوصية غير واجبة على أحد، إلا أن يكون عليه دين أو تكون عنده وديعة أو أمانة فيوصي بذلك. . وقد شذت طائفة فأوجبت الوصية ولا يعدون خلافًا على الجمهور] [5] .

ابن هبيرة (560 هـ) قال:[وأجمعوا على أن من كانت ذمته متعلقة بهذه

(1) الإقناع لابن القطان (3/ 1375 - 1376) .

(2) انظر: الذخيرة (7/ 6) .

(3) نيل الأوطار (6/ 143) .

(4) انظر: المسألة السابقة (ص 346) .

(5) التمهيد (14/ 292) ، وقال في: (23/ 238) : [والوصية بالدين فرض عند الجميع إذا لم يكن عليه بينة، فإذا لم يوص به كان عاصيًا، وبعصيانه ذلك يحبس عن الجنة، واللَّه أعلم] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت