فهرس الكتاب

الصفحة 7949 من 8167

أنه ليس فيما دون الموضحة أرش معلوم وأن في جميع ما دونها حكومة قال وبهذا نقول [1] .

• تنبيه: محل الاتفاق عند من رأى الحكومة فيما دون الموضّحة بعد الاندمال إذا برئت على شين، وأما إذا برئت على غير شين فقد اختلف فيها.

قال ابن رشد: ومالك يعتبر في إلزام الحكومة فيما دون الموضحة أن تبرأ على شين، والغير من فقهاء الأمصار يلزم فيها الحكومة برئت على شين أو لم تبرأ، فهذه هي أحكام ما دون الموضحة [2] .

[108/ 13] سِراية [3] الجناية مضمونة:

• المراد من المسألة: أن من جنى على شخص آخر بجراحة ولم يقتص المجني عليه قبل اندمال جرحه ولم يعف، فإن الجرح إذا سرى إلى ما دون موضع الجراحة فإن الجاني يلزمه ضمان ما سرت إليه جنايته.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الكاساني (587 هـ) : بالسراية يتبين أنه لا موجب بهذه الجراحة؛ لأنه عند السراية يجب موجب القتل بالإجماع وهو القصاص إن كان عمدا والدية إن كان خطأ [4] .

وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ) : وسراية الجناية مضمونة بلا خلاف [5] .

وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) [6] .

وقال البهاء المقدسي (624 هـ) : (وسراية الجناية مضمونة) بغير خلاف؛ لأنها أثر الجناية والجناية مضمونة فكذلك أثرها، ثم إن سرت إلى النفس وجب القصاص فيه ولا خلاف في ذلك [7] .

(1) الأم (6/ 83) .

(2) بداية المجتهد (4/ 202) .

(3) السِراية: من سرى الجرح إلى النفس، أي: أثّر فيها حتى هلكت. أنيس الفقهاء (ص: 225) .

(4) بدائع الصنائع (8/ 95) .

(5) المغني (11/ 562) .

(6) حاشية الروض المربع (7/ 226) .

(7) العدة شرح العمدة (ص: 549) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت