فهرس الكتاب

الصفحة 2014 من 8167

والشافعية [1] ، وابن حزم [2] .

• مستند نفي الخلاف: القصد من القسْم هو حصول الألفة، والسكن، وهذا يحصل بالبيتوتة لكل امرأة في ليلتها [3] .النتيجة:صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن القسم يكون للزوجة المريضة، وغيرها، وأن المرض وغيره لا يكون مانعًا من حق الزوجة في القسْم.

[11 - 151]استواء المسلمة والكتابية في القسْم:

إذا كان لرجل زوجتان، إحداهما مسلمة، والأخرى كتابية، فإنهما يستويان في القسْم، ونقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال:"وأجمعوا على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء" [4] . ونقله عنه ابن قدامة [5] .

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر، وابن قدامة من الإجماع على استواء المسلمة، والكتابية في القسم، وافق عليه الحنفية [6] ، والمالكية [7] ، وابن حزم [8] .

وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن البصري، والنخعي، والشعبي، والزهري، والحكم بن عتيبة، وحمّاد بن أبي سليمان، والثوري، والأوزاعي، وأبي ثور [9] .

• مستند الإجماع: أن القسْم من حقوق الزوجية، فاستوت فيه المسلمة والكتابية، كالنفقة، والسكنى [10] .النتيجة:تحقق الإجماع على استواء المسلمة والكتابية في القسْم؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

(1) "البيان" (9/ 509) ،"العزيز شرح الوجيز" (8/ 361) .

(2) "المحلى" (9/ 175) .

(3) "المغني" (10/ 237) ،"العزيز شرح الوجيز" (8/ 361) .

(4) "الإجماع" (ص 62) .

(5) "المغني" (10/ 247) .

(6) "المبسوط" (5/ 218) ،"البحر الرائق" (3/ 234) .

(7) "المدونة" (2/ 191) ،"القوانين الفقهية" (ص 212) .

(8) "المحلى" (9/ 175) .

(9) "الإشراف" (1/ 116) .

(10) "المغني" (10/ 247) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت