وامرأتان قياسًا على الشهادة في الأموال [1] .
• دليل هذا القول: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] .
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى قبل شهادة النساء مع الرجال في الأموال، ويقاس عليه الحدود والقصاص [2] .النتيجة:عدم تحقق ما نقل من الإجماع على أنها لا تقبل شهادة المرأة في الحدود والقصاص وذلك لوجود الخلاف في المسألة.
• المراد بالمسألة: أن شهادة النساء تقبل فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والحيض والبكارة وعيوب النساء وما يخفون على الرجال غالبًا، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الشافعي (204 هـ) حيث قال: (الولادة وعيوب النساء مما لم أعلم مخالفًا لقيته في أن شهادة النساء فيه جائزة لا رجل معهن) [3] .
الماوردي (450 هـ) حيث قال: (أما الولادة فلا اختلاف بين الفقهاء في أنه يجوز أن تقبل فيها شهادة النساء منفردات) [4] .
عون الدين ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنه تقبل شهادتهن فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والرضاع والبكارة وعيوب النساء وما يخفون على الرجال غالبا) [5] .
ابن القاص (335 هـ) حيث قال: (واتفق الجميع على جواز شهادة النساء منفردات لا رجال معهن في الولادة) [6] .
(1) المغني (14/ 126) .
(2) المغني (14/ 126) .
(3) الأم (7/ 79) .
(4) الحاوي الكبير (17/ 19) .
(5) الإفصاح (2/ 113) .
(6) أدب القاضي (1/ 289) .