فهرس الكتاب

الصفحة 4601 من 8167

القاضي عبد الوهاب (422 هـ) حيث قال: (وجملة ما تقبل فيه شهادة النساء منفردات ما ذكرناه من عيوب النساء التي لا يطلع عليها سواهن من الولادة، والاستهلال، والرضاع وما أشبه ذلك، ولا خلاف في هذا، إلا في الرضاع، فعندنا أنهن يقبلن بانفرادهن عن الرجال، وقال أبو حنيفة: لا يقبلن فيه على انفرادهن) [1] .

ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (وأما شهادة النساء مفردات، أعني النساء دون الرجال فهي مقبولة عند الجمهور في حقوق الأبدان التي لا يطلع عليها الرجال غالبًا مثل الولادة والاستهلال وعيوب النساء. ولا خلاف في شيء من هذا إلا في الرضاع) [2] .

ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال مثل الرضاع والولادة والحيض والعدة وما أشبهها شهادة امرأة عدل، لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في ذلك) [3] .

ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (ثم الأئمة متفقون على أنه يحكم بلا شهادة أصلًا، بل النكول والرد، وأنه يحكم بشهادة النساء منفردات في مواضع) [4] .

ابن حجر (852 هـ) حيث قال: (واتفقوا على قبول شهادتهن منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال كالحيض والولادة والاستهلال وعيوب النساء، واختلفوا في الرضاع) [5] .

بدر الدين العيني (855 هـ) حيث قال: (واتفقوا أنه: تجوز شهادتهن منفردات في الحيض والولادة والاستهلال وعيوب النساء، وما لا يطلع عليه الرجال من عوراتهن للضرورة. واختلفوا في الرضاع) [6] .

(1) المعونة (2/ 289) .

(2) بداية المجتهد (2/ 610) .

(3) المغني (14/ 226) .

(4) مجموع الفتاوي (20/ 390) .

(5) فتح الباري (5/ 597) .

(6) عمدة القاري شرح البخاري (13/ 222) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت