• مستند الإجماع: ما رواه ابن جريج قال، سمعت ابن أبي مليكة قال، حدثني عقبة بن الحارث أو سمعته منه أنَّهُ تَزوَّجَ أمَّ يحيى بنت أبي إهابٍ، قال: فجاءتْ أَمةٌ سوداءُ فقالت: قد أرضَعتُكما. فذَكرتُ ذلك للنبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فأعرَضَ عني، قال: فتَنحَّيتُ فذكرتُ ذلكَ له، قال: وكيفَ وقد زعَمتْ أنها قد أرضعَتكما، فنهاهُ عنها" [1] ."
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل شهادة المرأة منفردة في الرضاع فدل على الجواز [2] .
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم المالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الأحناف في الرضاع فقط فقالوا إنها لا تقبل شهادة المرأة فيها منفردة، بعد أن اتفقوا على جواز شهادة المرأة منفردة في الولادة والحيض والبكارة وعيوب النساء، وما لا يتطلع عليه الرجال [6] .
(1) أخرجه البخاري (2/ 941) كتاب الشهادات، باب شهادة الإماءِ والعبيدِ، الحديث رقم (2607) ، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (4/ 576) الحديث رقم (15844) .
(2) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (3/ 88) .
(3) التاج والإكليل لمختصر خليل (5/ 541) ، الاستذكار (6/ 195) ، كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني (2/ 447) ، إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك (415) .
(4) المجموع شرح المهذب (20/ 329) ، المهذب (2/ 426) ، أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 302) .
(5) الإنصاف (12/ 81) ، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (3/ 88) ، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 540) ، الفروع (6/ 593) .
(6) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 20) ، تحفة الفقهاء (2/ 235) ، المبسوط (5/ 138) .