فهرس الكتاب

الصفحة 7875 من 8167

لعموم الآية [1] .

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.

• المراد من المسألة: أن العلماء متفقون على أن القتل العمد الموجب للقَوَد لا يثبت بشاهد ويمين الطالب للقصاص.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ) : ولا يقبل فيه -القصاص- شهادة رجل وامرأتين، ولا شاهد ويمين الطالب لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا [2] .

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] .

• مستند الإجماع: أن القصاص إراقة دم، عقوبة على جناية، فيحتاط له باشتراط الشاهدين العدلين، كالحدود [6] .

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف.

• المراد من المسألة: اتفق الفقهاء أن الشهود إذا شهدوا على جناية القتل العمد، وقُتل الجاني بمقتضى شهادتهم، ثم رجعوا عن شهادتهم وادعوا الخطأ

(1) انظر: المحلى (8/ 476) .

(2) المغني (12/ 228) .

(3) وهم لا يقولون بحجية الشاهد مع اليمين رأسا. ينظر: بدائع الصنائع (6/ 225) ، الدر المختار (5/ 401) .

(4) ينظر: القوانين الفقهية (1/ 204) ، كفاية الطالب الرباني (2/ 224) ، شرح الخرشي (7/ 201) ، والمشهور في المذهب أن القصاص في الجراح دون النفس مطلقا عمدا كانت أو خطأ يقبل فيها شاهد ويمين الطالب. ينظر: حاشية العدوي على كفاية الطالب (2/ 344) .

(5) ينظر: الأم (6/ 18) ، الحاوي للماوردي (17/ 77 - 78) ، روضة الطالبين (10/ 31) .

(6) المغني (12/ 228) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت