فهرس الكتاب

الصفحة 7987 من 8167

جذعة، وأربعين خلفة، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل" [1] ."

2 -أنه عوض عن غير مال، فجاز الصلح عنه بما اتفقوا عليه، كالصداق، وعوض الخلع [2] .

3 -أنه صلح عما لا يجري فيه الربا، فأشبه الصلح عن العُروض [3] .

ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.

• المراد من المسألة: أن السيد إذا قتل عبده خطأ فإن السيد لا يؤخذ منه قيمة العبد الذي جنى عليه حتى تسلّم إلى بيت المال.

• من نقل الإجماع: قال الإمام القرطبي (671 هـ) : قد اتفق الجميع على أن السيد لو قتل عبده خطأ أنه لا تؤخذ منه قيمته لبيت المال [4] .

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية [5] ، والشافعية [6] ، والحنابلة [7] .

• مستند الإجماع: أنه لو وجب عليه شيء لوجب لنفسه، لأن العبد ملك لسيده، فلو أن أجنبيا قتله لكانت الدية للسيد دون بيت المال [8] .

ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.

• المراد من المسألة: أن الدية الواجبة في قتل الخطأ يجب تأجيلها على العاقلة، ولا تكون حالّة.

(1) تقدم تخريجه (ص: 227) ، وهو حسن.

(2) المغني (8/ 363) .

(3) المغني (8/ 363) .

(4) الجامع لأحكام القرآن (2/ 249) .

(5) ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 92) .

(6) ينظر: نهاية المحتاج (8/ 420) .

(7) ينظر: المغني (10/ 347) ، دقائق أولي النهى (2/ 599) .

(8) ينظر: المغني (10/ 347) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت