جذعة، وأربعين خلفة، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل" [1] ."
2 -أنه عوض عن غير مال، فجاز الصلح عنه بما اتفقوا عليه، كالصداق، وعوض الخلع [2] .
3 -أنه صلح عما لا يجري فيه الربا، فأشبه الصلح عن العُروض [3] .
ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.
• المراد من المسألة: أن السيد إذا قتل عبده خطأ فإن السيد لا يؤخذ منه قيمة العبد الذي جنى عليه حتى تسلّم إلى بيت المال.
• من نقل الإجماع: قال الإمام القرطبي (671 هـ) : قد اتفق الجميع على أن السيد لو قتل عبده خطأ أنه لا تؤخذ منه قيمته لبيت المال [4] .
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية [5] ، والشافعية [6] ، والحنابلة [7] .
• مستند الإجماع: أنه لو وجب عليه شيء لوجب لنفسه، لأن العبد ملك لسيده، فلو أن أجنبيا قتله لكانت الدية للسيد دون بيت المال [8] .
ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد من المسألة: أن الدية الواجبة في قتل الخطأ يجب تأجيلها على العاقلة، ولا تكون حالّة.
(1) تقدم تخريجه (ص: 227) ، وهو حسن.
(2) المغني (8/ 363) .
(3) المغني (8/ 363) .
(4) الجامع لأحكام القرآن (2/ 249) .
(5) ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 92) .
(6) ينظر: نهاية المحتاج (8/ 420) .
(7) ينظر: المغني (10/ 347) ، دقائق أولي النهى (2/ 599) .
(8) ينظر: المغني (10/ 347) .