فهرس الكتاب

الصفحة 7988 من 8167

• من نقل الإجماع: قال الإمام الشافعي (204 هـ) : فأما الخطأ فلا اختلاف بين أحد علمته في أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى فيه بالدية في ثلاث سنين [1] .

وقال الإمام الترمذي (279 هـ) : أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين، في كل سنة ثلث الدية، ورأوا أن دية الخطإ على العاقلة [2] .

وقال الإمام ابن المنذر (317 هـ) : لم نجد لتنجيم دية الخطأ في كتاب اللَّه ذكرا، ولا في شيء من أخبار رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- له وقت تَحِلّ فيه، غير أني سمعت كل من لقيت من أهل العلم، وعوام من بلغنا عنهم ممن مضى يقولون: يقضى بها في ثلاث سنين [3] .

وقال الإمام الجصّاص (370 هـ) : لا خلاف بين الفقهاء في وجوب دية الخطإ في ثلاث سنين. . . استفاض ذلك عن عمر ولم يخالفه أحد من السلف واتفق فقهاء الأمصار عليه فصار إجماعا لا يسع خلافه [4] .

وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ) : هذا ما لا خلاف فيه بين العلماء أن الدية في الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين على ما ورد عن عمر رضي اللَّه عنه، والذي سمع مالك في أربع سنين شذوذ، والجمهور على ثلاث سنين [5] .

قال الإمام السَرَخْسي (490 هـ) : وقد ثبت باتفاق العلماء التأجيل في جميع الدية إلى ثلاث سنين وأنه يستوفي كل ثلث في سنة [6] .

قال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ) : واتفقوا على أن الدية في قتل الخطأ على عاقلة القاتل المخطئ، وأنها تجب عليهم مؤجلة في ثلاث سنين [7] .

(1) الأم (12/ 402) .

(2) الجامع للترمذي (4/ 660) .

(3) الأوسط (13/ 353) .

(4) أحكام القرآن (10/ 283) .

(5) الاستذكار (25/ 17) ، وانظر: (25/ 37) ، (25/ 221) .

(6) المبسوط للسرخسي (26/ 84) .

(7) اختلاف الأئمة العلماء (2/ 247) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت