فهرس الكتاب

الصفحة 8084 من 8167

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:

1 -ما روي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"الأصابع سواء، والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء" [1] .

2 -قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"في السن خمس من الإبل" [2] .

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أطلق ولم يفرّق بين سن وسنّ.

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، حيث روي عنه أنه قضى في الأضراس ببعير بعير، وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين، وحكي عن أحمد رواية، أن في جميع الأسنان والأضراس الدية.

قال ابن قدامة: فيتعين حمل هذه الرواية على مثل قول سعيد [3] .

والحجة لهذا القول أن الشرع فاضل في الديات بتفاضل الأعضاء، والأضراس تختص بالمنفعة دون الجمال، بخلاف الأسنان الأخرى، فإن فيها منفعة وجمالا [4] .

ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.

• المراد من المسألة: أن أصابع اليد الواحدة في قدر الدية الواجبة لها واحدة، فلا تختلف أصبع عن أخرى في هذا القدر، حيث الواجب فيها عشر واحدا واحدا.

(1) أخرجه أحمد في مسنده (4/ 381) ، وأبو داود في سننه، باب ديات الأعضاء (4559) ، وصححه ابن حبان في صحيحه (6014) ، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (366) .

(2) هو جزء من كتاب عمرو بن حزم في الديات، وقد تقدم تخريجه، وهو صحيح.

(3) ينظر: المغني (8/ 452) .

(4) ينظر: بداية المجتهد (4/ 207) ، المغني (8/ 452) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت