ابن نجيم الحنفي (970 هـ) حيث قال: (الْقَاضِي لا يَقْضِي لِنَفْسِهِ بِالإِجْمَاعِ) [1] .
البهوتي (1051 هـ) حيث قال بعد ذكره لعدم جواز القاضي لنفسه: (وقد حكى الإجماع على هذه المسألة أهل العلم) [2]
• مستند الإجماع: ما روي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين أنكر الأعرابي استيفاء ثمن الناقة منه. وقال هلم شاهدا قال: لم يشهد لي حتى شهد خزيمة -رضي اللَّه عنه- [3] .
• وجه الدلالة: إذا كان هذا في حق من هو معصوم عن الكذب -صلى اللَّه عليه وسلم- فما ظنك في القاضي [4] .
2 -القياس على الشهادة: لأن ولاية القضاء فوق ولاية الشهادة، وإذا لم تجز شهادتهم له -أي الأقارب- فلئلا يجوز قضاؤه لهم أولى [5] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف [6] ، المالكية [7] ، والشافعية [8] ، والحنابلة [9] .النتيجة:صحة الإجماع وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: إذا أخطأ القاضي في غير الحكم والاجتهاد فإن
(1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ 11) .
(2) كشاف القناع على متن الإقناع (6/ 320) .
(3) انظر الحديث مطولًا بسنن النسائي الكبرى (7/ 347) كتاب البيوع، باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع، الحديث رقم (4630) .
(4) المبسوط (16/ 107) .
(5) المبسوط (16/ 107) .
(6) المبسوط (16/ 107) ، بدائع الصنائع (7/ 8) .
(7) حاشية الدسوقي (4/ 152) ، شرح مختصر خليل للخرشي (7/ 162) .
(8) تحفة المحتاج (10/ 138) .
(9) شرح منتهى الإرادات (3/ 473) .