2 -تعريف المالكية للقضاء: هو الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام [1] .
3 -تعريف الشافعية للقضاء: هو إظهار حكم الشرع في الواقعة ممن يجب عليه إمضاؤه فيما يرفع إليه [2] .
4 -تعريف الحنابلة للقضاء: هو تبيين الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الخصومات [3] .
وهذه التعريفات متقاربة المعاني وكلها تفيد أن القضاء هو نظر القاضي في خصومة المترافعين وبيان الحكم الشرعي فيها وإلزام الخصوم به.
أركان القضاء: الركن في اللغة: الجانب الأقوى من الشيء، وجمعه أركان وأركن.
وفي الاصطلاح: ما لا يقوم الشيء إلا به [4] .
وأركان القضاء: هي أسسه التي يقوم عليها، وهي ستة أركان:
الركن الأول: القاضي: بكسر الضاد، وجمعه قضاة؛ وهو من نصبه ولي الأمر لبيان الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الخصومات.
ويشترط أن يكون مسلما، عاقلا، ذكرا، حرا، مكلفا، عدلا، عالما،
(1) تبصرة الحكام (1/ 9) ، مواهب الجليل (6/ 86) ، شرح ميارة (1/ 18) ، حاشية العدوي (2/ 439) .
(2) مغني المحتاج (6/ 257) ، حاشية قليوبي وعميرة (4/ 295) .
(3) شرح منتهى الإرادات (3/ 485) ، المبدع لابن مفلح (10/ 3) .
(4) انظر المصباح المنير (1/ 324) ، ومعجم لغة الفقهاء (ص 266) ، والمدخل الفقهي العام (1/ 300) .