فهرس الكتاب

الصفحة 4358 من 8167

2 -تعريف المالكية للقضاء: هو الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام [1] .

3 -تعريف الشافعية للقضاء: هو إظهار حكم الشرع في الواقعة ممن يجب عليه إمضاؤه فيما يرفع إليه [2] .

4 -تعريف الحنابلة للقضاء: هو تبيين الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الخصومات [3] .

وهذه التعريفات متقاربة المعاني وكلها تفيد أن القضاء هو نظر القاضي في خصومة المترافعين وبيان الحكم الشرعي فيها وإلزام الخصوم به.

أركان القضاء: الركن في اللغة: الجانب الأقوى من الشيء، وجمعه أركان وأركن.

وفي الاصطلاح: ما لا يقوم الشيء إلا به [4] .

وأركان القضاء: هي أسسه التي يقوم عليها، وهي ستة أركان:

الركن الأول: القاضي: بكسر الضاد، وجمعه قضاة؛ وهو من نصبه ولي الأمر لبيان الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الخصومات.

ويشترط أن يكون مسلما، عاقلا، ذكرا، حرا، مكلفا، عدلا، عالما،

(1) تبصرة الحكام (1/ 9) ، مواهب الجليل (6/ 86) ، شرح ميارة (1/ 18) ، حاشية العدوي (2/ 439) .

(2) مغني المحتاج (6/ 257) ، حاشية قليوبي وعميرة (4/ 295) .

(3) شرح منتهى الإرادات (3/ 485) ، المبدع لابن مفلح (10/ 3) .

(4) انظر المصباح المنير (1/ 324) ، ومعجم لغة الفقهاء (ص 266) ، والمدخل الفقهي العام (1/ 300) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت