فهرس الكتاب

الصفحة 6360 من 8167

• المراد بالمسألة: إذا أقر شخص على نفسه بما يوجب حد الزنا، وثبت ذلك عند الإمام، فإنه يستحب أن يبدأ الإمام بالرجم، ثم يرجم بعده الحاضرون.

وإذا كان ثبوت الحد ببينة الشهود فإنه يُستحب أن يبدأ الشهود بالرجم، ثم يرجم الناس بعدهم.

• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ) :"اتفقوا أنه إن صف الناس صفوفًا كصفوف الصلاة فرجم الشهود أولًا ثم الناس، ورجم الإمام في المقر أولًا ثم الناس أن الرجم قد وفى حقه" [1] . وقال ابن قدامة (620 هـ) :"قال أحمد: سنة الاعتراف أن يرجم الإمام ثم الناس، ولا نعلم خلافًا في استحباب ذلك" [2] .

وقال ابن القطان (628 هـ) :"واتفقوا أنه إن صف الناس صفوفًا كصفوف الصلاة فرجم الشهود أولًا ثم الناس، ورجم الإمام في المقر أولًا ثم الناس، وحفرت له حفيرة إلى صدره، أن الرجم قد وفي حقه" [3] . وقال ابن دقيق العيد (702 هـ) [4] :"الفقهاء قد استحبوا أن يبدأ الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا بالإقرار،"

(1) مراتب الإجماع (130) .

(2) المغني (9/ 47) .

(3) الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 257) .

(4) هو أبو الفتح، محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري، تقي الدين، فقيه، محدث، لغوي، اشتغل بالفقه المالكي، ثم الشافعي، والنسبة إلى ابن دقيق العيد بسبب أن جده وهب خرج يومًا وعليه طيلسان أبيض وثوب أبيض، فقال شخص بدوي: كأن قماش هذا شبه دقيق العيد، يعني في البياض، فلزمه ذلك، من مصنفاته:"إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام"،"الإلمام بأحاديث الأحكام"، ولد سنة (625 هـ) ، ومات سنة (702 هـ) . انظر: إكمال تهذيب الكمال للمغلطاي 1/ 19، ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد 1/ 191، الدرر الكامنة 5/ 348.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت