• من نقل الإجماع: قال القاضي عياض:"اتفق العلماء أنها لا تحد إلا قاعدة" [1] ونقله عنه الشوكاني [2] . وقال ابن القطان (628 هـ) :"أجمع الفقهاء أن المرأة تضرب في الزنا جالسة، إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: بل تضرب قائمة" [3] .
وقال النووي (676 هـ) :"واتفق العلماء على أنه لا ترجم إلا قاعدة" [4] . وقال الصنعاني (1182 هـ) :"واتفق العلماء أنها ترجم المرأة قاعدة" [5] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية [6] ، والحنابلة [7] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن المرأة عورة، وكونها جالسة أستر لها [8] .
• المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أن المرأة تُحد قائمة.
وهو قول ابن أبي ليلى، وأبي يوسف [9] .
• دليل المخالف: استدل من قال بأن المرأة تُحد قائمة بالقياس على اللعان، فكما أن المرأة تُلاعن وهي قائمة، فكذا الحد [10] .النتيجة:المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لخلاف ابن أبي ليلى وأبي يوسف، واللَّه تعالى أعلم.
(1) إكمال المعلم (5/ 271) .
(2) نيل الأوطار (7/ 135) .
(3) الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 254) .
(4) شرح النووي (11/ 205) .
(5) سبل السلام (2/ 417) .
(6) انظر: المبسوط (9/ 73) ، مجمع الأنهر (1/ 589) ، تبيين الحقائق (3/ 171) .
(7) انظر: المغني (9/ 142) ، الفروع (6/ 56) ، الإنصاف (10/ 156) .
(8) انظر: تبيين الحقائق (3/ 171) ، المغني (9/ 142) .
(9) انظر: المغني (9/ 142) .
(10) انظر: المغني (9/ 142) .