فهرس الكتاب

الصفحة 6359 من 8167

• من نقل الإجماع: قال القاضي عياض:"اتفق العلماء أنها لا تحد إلا قاعدة" [1] ونقله عنه الشوكاني [2] . وقال ابن القطان (628 هـ) :"أجمع الفقهاء أن المرأة تضرب في الزنا جالسة، إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: بل تضرب قائمة" [3] .

وقال النووي (676 هـ) :"واتفق العلماء على أنه لا ترجم إلا قاعدة" [4] . وقال الصنعاني (1182 هـ) :"واتفق العلماء أنها ترجم المرأة قاعدة" [5] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية [6] ، والحنابلة [7] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن المرأة عورة، وكونها جالسة أستر لها [8] .

• المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أن المرأة تُحد قائمة.

وهو قول ابن أبي ليلى، وأبي يوسف [9] .

• دليل المخالف: استدل من قال بأن المرأة تُحد قائمة بالقياس على اللعان، فكما أن المرأة تُلاعن وهي قائمة، فكذا الحد [10] .النتيجة:المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لخلاف ابن أبي ليلى وأبي يوسف، واللَّه تعالى أعلم.

(1) إكمال المعلم (5/ 271) .

(2) نيل الأوطار (7/ 135) .

(3) الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 254) .

(4) شرح النووي (11/ 205) .

(5) سبل السلام (2/ 417) .

(6) انظر: المبسوط (9/ 73) ، مجمع الأنهر (1/ 589) ، تبيين الحقائق (3/ 171) .

(7) انظر: المغني (9/ 142) ، الفروع (6/ 56) ، الإنصاف (10/ 156) .

(8) انظر: تبيين الحقائق (3/ 171) ، المغني (9/ 142) .

(9) انظر: المغني (9/ 142) .

(10) انظر: المغني (9/ 142) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت