فهرس الكتاب

الصفحة 7957 من 8167

خمس عشرة من الإبل" [1] ."

والمأمومة: وهي الجراحة الواصلة إلى أم الدماغ، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ وتستره، وفيها ثلث الدية، لما ورد في حديث عمرو بن حزم:"في المأمومة ثلث الدية" [2] .

والدامغة: هي الشجة التي تتجاوز الآمة فتخرق الجلدة وتصل إلى الدماغ وتخسفه، وفيها ثلث الدية. وقيل: يجب مع الثلث حكومةٌ. وقيل: فيها حكومةٌ [3] .

مقدار دية أطراف وجراحات المرأة: ودية أطراف المرأة وجراحاتها على النصف من دية الرجل فيها. وقيل: إنها مثل دية الرجل فيها فيما دون الثلث من ديته، فإذا زادت على الثلث رجعت إلى نصف ديته [4] .

ما تجب منه الدية: الأصل في الدية هو الإبل. وقيل: الإبل، والذهب، والفضة. وقيل: الإبل، والذهب، والورق، والبقر، والغنم.

وقيل: يزاد على هذه الخمسة الحُلَل، فتكون أصول الدية ستة أجناس [5] ، فيكون مقدار الدية منها ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه، أن عمر قام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد غلت. . ففرضها على أهل المذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر الفا وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة [6] .

(1) جزء من حديث عمرو بن حزم في الديات، تقدم تخريجه (ص: 344) ، وهو صحيح.

(2) جزء من حديث عمرو بن حزم في الديات، تقدم تخريجه (ص: 344) ، وهو صحيح.

(3) ينظر: بداية المجتهد (4/ 203) . ومختصر الخرقي (ص 129) .

(4) ينظر: بداية المجتهد (4/ 208) ، الحاوي للماوردي (12/ 313) ، الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 15) .

(5) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (21/ 57 - 58) .

(6) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (9/ 420) رقم (17859) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت