فهرس الكتاب

الصفحة 2020 من 8167

خوف نشوزها، ونقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق:

1 -ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال:"واتفقوا على أنه يجوز للرجل أن يضرب زوجته إذا نشزت، بعد أن يعظها، ويهجرها في المضجع" [1] . ونقله عنه ابن قاسم [2] .

2 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"ولا خلاف في أنه لا يضربها لخوف النشوز قبل إظهاره" [3] .

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره علماء الحنابلة من الاتفاق على أن للرجل أن يضرب امرأته عند نشوزها، وافق عليه الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، والشافعية [6] ، وابن حزم [7] .

• مستند الاتفاق: قال تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا} [النساء: الآية 34] .

• وجه الدلالة: إذا أظهرت المرأة النشوز، فللزوج أن يعظها، فإن رجعت، وإلا هجرها في المضجع، فإن رجعت، وإلا ضربها ضربًا غير مبرح [8] .النتيجة:صحة ما ذكر من الاتفاق على أنه يجوز للرجل أن يضرب زوجته إذا نشزت، بعد أن يعظها، ويهجرها في المضجع؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

إذا وقع شقاق بين الزوجين، وخيف معه ألا يقيما حدود اللَّه، فإنه يشرع عندئذٍ بعث حكمين ليصلحا بينهما، ونقل الاتفاق على ذلك.

(1) "الإفصاح" (2/ 116) .

(2) "حاشية الروض المربع" (6/ 455) .

(3) "المغني" (10/ 260) .

(4) "بدائع الصنائع" (3/ 613) ،"أحكام القرآن"للجصاص (2/ 237) .

(5) "الكافي"لابن عبد البر (ص 257) ،"الشرح الكبير" (2/ 540) .

(6) "البيان" (9/ 528) ،"المهذب" (2/ 486) .

(7) "المحلى" (9/ 114) .

(8) "تفسير الطبري" (5/ 62) ،"الجامع لأحكام القرآن" (5/ 149) ،"الحاوي" (12/ 238) ،"المغني" (10/ 259) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت