لا يجب" [1] ."
العيني (855 هـ) حيث يقول عن الغسل بين الجماعين:"أجمع العلماء على أنه لا يجب بينهما، وإنما هو مستحب" [2] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنابلة [3] .
• مستند الإجماع: حديث أنس -رضي اللَّه عنه-،"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يطوف على نسائه بغسل واحد" [4] .
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كرر الجماع دون أن يغتسل، مما يدل على عدم وجوب الغسل لمعاودة الجماع [5] .النتيجة:أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
إذا أراد الجنب أن يعاود الجماع، فيستحب له أن يغتسل عند كل معاودة.
• من نقل نفي الخلاف: الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول:"والحديث [6] يدل على عدم وجوب الاغتسال، على من أراد معاودة الجماع. . . وأما الاستحباب فلا خلاف في استحبابه" [7] .
ويقول أيضًا:"والحديث [8] يدل على استحباب الغسل قبل المعاودة، ولا خلاف فيه" [9] .
(1) "فتح الباري" (1/ 376) .
(2) "عمدة القاري" (3/ 102) ، وانظر:"درر الحكام" (1/ 20) ، و"حاشية ابن عابدين" (1/ 176) ، واستثنوا ما لو احتلم، ثم أراد المعاودة، لئلا يشاركه الشيطان، وهذه مسألة أخرى لا تناقض مسألتنا، وهي للاستجاب"حاشية ابن عابدين" (1/ 170) .
(3) "الفروع" (1/ 206) ، و"الإنصاف" (1/ 261) .
(4) سبق تخريجه.
(5) "نيل الأوطار" (1/ 289) .
(6) يريد حديث أنس السابق في أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يطوف على نسائه بغسل واحد.
(7) "نيل الأوطار" (1/ 289) .
(8) يريد حديث أنس السابق، وقد سبق تخريجه.
(9) "نيل الأوطار" (1/ 289) .