• مستند الإجماع: أنه غير متهم في حق نفسه، والحجر إنما تعلق بماله، فقبل إقراره على نفسه بما لا يتعلق بالمال [1] . وأنه إنما يحجر عليه في ماله لا بدنه [2] .
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على صحة إقرار المحجور عليه بما يوجب حدًا أو قصاصا وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن من زال عقله بسبب مباح يعذر فيه، فإن إقراره أثناء زوال عقله لا يسمع منه ولا يعمل به، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الشافعي (204 هـ) حيث قال: (من أقر من البالغين غير المغلوبين على عقولهم بشيء يلزمه به عقوبة في بدنه من حد أو قتل أو قصاص أو ضرب أو قطع لزمه ذلك الإقرار حرا كان أو مملوكا محجورا كان أو غير محجور عليه؛ لأن كل هؤلاء ممن عليه الفرض في
(1) المغني (4/ 354) .
(2) الأم (3/ 283) .
(3) المبسوط للسرخسي (18/ 145) ، نص الراية في تخريج أحاديث الهداية (5/ 190) ، العناية شرح الهداية (8/ 320) ، مجمع الضمانات (1/ 365) ، الفتاوي الهندية (4/ 171) .
(4) شرح مختصر خليل للخرشي (5/ 262) ، أصول الأحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (2/ 53) .
(5) الأم (3/ 214) والنظائر للسيوطي (1/ 464) ، أسنى المطالب (2/ 288) الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (3/ 108) ، فتوحات الوهاب بشرح منهج الطلاب (3/ 312) ، تحفة الحبيب على شرح الخطيب (3/ 144) .
(6) دقائق أولي النهي لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات (2/ 160) .