• المراد بالمسألة: أنَّ حكم العارية الندب والجواز، وعدم الوجوب، فهذا لم يُعر الإنسان متاعه فلا إثم عليه.
• من نقل الإجماع: العمراني (558 هـ) قال: [وأجمع المسلمون على جواز العارية] [1] .
ابن هبيرة (560 هـ) قال: [الاتفاق على. . أن العارية جائزة وقربة مندوب إليها. . وأن للمعير فيها ثوابًا] [2] .
ابن قدامة (620 هـ) قال: [وأجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها] [3] .
ابن عابدين (1252 هـ) : [. . . فإن الأمة أجمعت على جوازها] [4] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية [5] ، والمالكية [6] ، والشافعية [7] .
قال ابن حزم: (العارية جائزة وفعل حسن) [8] . قال المرغيناني: (العارية جائزة لأنها نوع إحسان) [9] .
قال ابن مفلح: (تجوز في كل المنافع المباحة كالدور والعبيد والدواب والثياب ونحوها) [10] .
(1) البيان في مذهب الإمام الشافعي، 6/ 507.
(2) الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 21) .
(3) المغني (7/ 340) .
(4) حاشية ابن عابدين، 8/ 381.
(5) شرح فتح القدير، ابن الهمام (19/ 422) ، والاختيار، للموصلي (3/ 55) .
(6) مواهب الجليل (5/ 268) .
(7) تحفة المحتاج (2/ 371) .
(8) المحلى، 9/ 168.
(9) الهداية شرح بداية المبتدي، 3/ 220.
(10) المبدع في شرح المقنع، 5/ 137.