فهرس الكتاب

الصفحة 181 من 8167

2 -حديث معاذ -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل" [1] .

• وجه الدلالة: حيث ورد اللعن في الحديث على فاعل ذلك، وسواء كان اللعن من باب الإخبار عن حال الناس، أو لعن من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ فهو يكفي في كون هذا الفعل منهيًا عنه.

• الخلاف في المسألة: الحديث فيه ما يدل على التحريم، حيث فيه ذكر اللعن، وهو لا يكون إلا على الكبائر المحرمات [2] .

وهو قول عند الشافعية [3] ، ووجه عند الحنابلة [4] .

ولكن هذا الرأي لا يخالف مسألتنا، فالكراهة نوعان: تنزيهية، وتحريمية، وكلاهما من قبيل المنهيات.النتيجة:أن الاتفاق متحقق، لعدم وجود المخالف في المسألة، أما الخلاف الذي سبقت الإشارة إليه، فليس ناقضًا للمسألة؛ لأن التحريم كراهة وزيادة، واللَّه تعالى أعلم.

إذا أراد الإنسان البول، فإنه يستحب له أن يختار مكانا ليِّنًا، لكي لا يرتد إليه البول.

• من نقل الاتفاق: النووي (676 هـ) معلقًا على قول الماتن:"ويرتاد موضعًا للبول، فإن كانت الأرض الأصلية دقها بعود أو حجر؛ حتى لا يترشش عليه البول"حيث يقول:"وهذا الأدب متفق على استحبابه" [5] .

(1) أبو داود كتاب الطهارة، باب المواضع التي نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن البول فيها، (ح 26) ، (1/ 7) ، ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق، (ح 328) ، (1/ 119) ، و"المستدرك"كتاب الطهارة، (ح 594) ، (1/ 273) ، وضعفه ابن حجر بهذا اللفظ في"التلخيص الحبير" (1/ 105) ، وحسنه الألباني في"الإرواء" (ح 62) .

(2) "نيل الأوطار" (1/ 112) ، وانظر:"سبل السلام" (1/ 108) .

(3) "أسنى المطالب" (1/ 47) ، و"تحفة المنهاج" (1/ 169) .

(4) "الفروع"و"تصحيحه" (1/ 116) ، و"شرح منتهى الإرادات" (1/ 36) .

(5) "المجموع" (2/ 98) ، وانظر:"تحفة المنهاج" (1/ 168، 169) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت