• المناوي (1031 هـ) يقول لما بيَّن معنى النجش: [وحرم إجماعا على العالم بالنهي] [1] .
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول لما ذكر معنى النجش: [وأجمعوا على تحريمه] [2] .
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية [3] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال:"نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن النجش" [4] .
الثاني: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا تتلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا" [5] .
• وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن النجش، والنهي يقتضي التحريم، والمحرم يأثم فاعله.النتيجة:صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
• المراد بالمسألة: إذا تبايع المتعاقدان، وتم البيع بأركانه وشروطه، وسلم بيعهما من النجش، فإن البيع صحيح، والعقد تام، باتفاق العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن حزم (456 هـ) يقول: [واتفقوا أن البيع الصحيح إذا سلم من النجش، جائز] [6] . نقله عنه ابن القطان [7] .
(1) "فيض القدير" (6/ 324) .
(2) "حاشية الروض المربع" (4/ 435) .
(3) "المحلى" (7/ 372) .
(4) أخرجه البخاري (6963) ، (ص 1329) ، ومسلم (1516) ، (3/ 934) .
(5) سبق تخريجه.
(6) "مراتب الإجماع" (ص 156) .
(7) "الإقناع"لابن القطان (4/ 1753) .