والمراد هنا: أن النجش حرام وفاعله عاص بفعله، آثم بإقدامه على هذا، إذا كان عالمًا بالفعل والنهي، وزاد أكثر من ثمن مثل السلعة، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن عبد البر (463 هـ) يقول لما تكلم عن معنى النجش: [وأجمعوا أن فاعل ذلك عاص بفعله] [1] . ويقول أيضا: [وأجمعوا أن فاعله عاص للَّه إذا كان بالنهي عالما] [2] . نقله عنه ابن رجب [3] .
• ابن بطال (449 هـ) يقول: [أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله] [4] . نقله عنه ابن حجر، والصنعاني، والشوكاني [5] .
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على كراهية بيع النجش] [6] .
• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول: [وأما نهيه عليه السلام عن النجش، فاتفق العلماء على منع ذلك] [7] .
• النووي (676 هـ) يقول لما تكلم عن معنى النجش: [وهذا حرام بالإجماع] [8] . نقله عنه العظيم آبادي [9] .
• أبو زرعة العراقي (826 هـ) يقول:" [النجش حرام. . .، وهذا إجماع كما حكاه غير واحد] [10] ."
(1) "الاستذكار" (6/ 528) .
(2) "التمهيد" (13/ 348) ، و (18/ 193) .
(3) "جامع العلوم والحكم" (2/ 263) .
(4) "شرح ابن بطال على صحيح البخاري" (6/ 270) .
(5) "فتح الباري" (4/ 355) ،"سبل السلام" (2/ 24) ،"نيل الأوطار" (5/ 197) ،"السيل الجرار" (3/ 85) .
(6) "الإفصاح" (1/ 297) . ولعل مراده بالكراهة: الكراهة التحريمية لا التنزيهية لعدم الوقوف على من قال بالتنزيهية.
(7) "بداية المجتهد" (2/ 125) .
(8) "شرح صحيح مسلم"للنووي (10/ 159) .
(9) عون المعبود (9/ 219) .
(10) "طرح التثريب" (6/ 62) .