فهرس الكتاب

الصفحة 1131 من 8167

والمراد هنا: أن النجش حرام وفاعله عاص بفعله، آثم بإقدامه على هذا، إذا كان عالمًا بالفعل والنهي، وزاد أكثر من ثمن مثل السلعة، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن عبد البر (463 هـ) يقول لما تكلم عن معنى النجش: [وأجمعوا أن فاعل ذلك عاص بفعله] [1] . ويقول أيضا: [وأجمعوا أن فاعله عاص للَّه إذا كان بالنهي عالما] [2] . نقله عنه ابن رجب [3] .

• ابن بطال (449 هـ) يقول: [أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله] [4] . نقله عنه ابن حجر، والصنعاني، والشوكاني [5] .

• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على كراهية بيع النجش] [6] .

• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول: [وأما نهيه عليه السلام عن النجش، فاتفق العلماء على منع ذلك] [7] .

• النووي (676 هـ) يقول لما تكلم عن معنى النجش: [وهذا حرام بالإجماع] [8] . نقله عنه العظيم آبادي [9] .

• أبو زرعة العراقي (826 هـ) يقول:" [النجش حرام. . .، وهذا إجماع كما حكاه غير واحد] [10] ."

(1) "الاستذكار" (6/ 528) .

(2) "التمهيد" (13/ 348) ، و (18/ 193) .

(3) "جامع العلوم والحكم" (2/ 263) .

(4) "شرح ابن بطال على صحيح البخاري" (6/ 270) .

(5) "فتح الباري" (4/ 355) ،"سبل السلام" (2/ 24) ،"نيل الأوطار" (5/ 197) ،"السيل الجرار" (3/ 85) .

(6) "الإفصاح" (1/ 297) . ولعل مراده بالكراهة: الكراهة التحريمية لا التنزيهية لعدم الوقوف على من قال بالتنزيهية.

(7) "بداية المجتهد" (2/ 125) .

(8) "شرح صحيح مسلم"للنووي (10/ 159) .

(9) عون المعبود (9/ 219) .

(10) "طرح التثريب" (6/ 62) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت