والمالكية [1] ، والشافعية [2] والحنابلة [3] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على وجوب توجيه اليمين للمدعى عليه في الأموال وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن القاضي له أن يسمع بينة المدعي الحاضر على المدعى عليه الغائب، وقد نقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن الحاكم يسمع دعوى الحاضر وبينته على الغائب) [4] .
السيوطي (880 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن الحاكم يسمع دعوى الحاضر وبينته على الغائب، ثم اختلفوا: هل يحكم بها على الغائب أم لا؟ ) [5] .
ابن حجر (974 هـ) حيث قال: (واتفاقهم على سماع البينة عليه فالحكم مثلها، والقياس على سماعها على ميت وصغير) [6] .
شهاب الدين الرملي (1069 هـ) حيث قال: (والدليل الواضح أنه صح عن عمر وعثمان -رضي اللَّه عنهما- القضاء على الغائب ولا مخالف لهما من الصحابة واتفاقهم على سماع البينة عليه فالحكم مثلها) [7] .
• مستند الإجماع: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"البينة على المدعي واليمين على"
(1) الاستذكار (22/ 76) .
(2) أسنى المطالب (4/ 309) .
(3) المغني (10/ 65) .
(4) الإفصاح لابن هبيرة (4/ 165)
(5) جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود (2/ 397) .
(6) تحفة المحتاج في شرح المنهاج (4/ 312) .
(7) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/ 268) .