3 -لقيام الحاجة في توكيل الغير في البيع؛ لأن الموكل قد يكون ممن لا يحسن البيع أو لا يجيد التجارة، أو لا تحسن به [1] .
4 -لأن صح الوكالة فيها تحقيق منافع الأدمي [2] .
• الخلاف في المسألة: لم يخالف الإجماع أحد في هذه المسألة.النتيجة:انعقاد الإجماع والاتفاق وتحقق نفي الخلاف في جواز الوكالة في البيع.
[140/ 4] مسألة: جواز الوكالة في النظر في الأموال [3] .
تجوز الوكالة في النظر في الأموال، وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال:"اتفقوا على جواز الوكالة في البيع والشراء. . . . والنظر في الأموال" [4] .
الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال:"اتفقوا على أن الوكالة من العقود الجائزة في الجملة، وأن كل ما جازت فيه النيابة من الحقوق جازت الوكالة فيه كالبيع والشراء والإجارة، واقتضاء الحقوق، والخصومة في المطالبة"
= هذا على أن سعيدًا هذا ليس في شيء من الطريقين هنا.
ثانيًا: أن أبا لبيد لِمَازَة بن زَبَّار، قد وثقه ابن سعد، وأثنى عليه أحمد بن حنبل.
قال الحافظ ابن حجر:"لمازة بن زبار، وقد قيل إنه مجهول؛ لكن وثقه ابن سعد، وقال حرب: سمعت أحمد أثنى عليه". تلخيص الحبير: (3/ 5) .
كما صححه الشيخ الألباني بأسانيده هنا في: سنن أبي داود، والترمذي، وابن ماجه.
(1) انظر: المهذب: (1/ 348) ، والمغني: (7/ 198) .
(2) انظر: المغني: (7/ 198) .
(3) النظر في الأموال: يكون بـ: التجارة والإبضاع والشراء والبيع، وأداء الزكاة من عين وحرث وماشية وفطرة. وأداء أروش الجنايات وقيم المتلفات، والإنفاق على الوالدين وسائر الحقوق اللازمة، والتزويج، وأداء الصداق، ونحو ذلك. . . انظر: تفسير القرطبي: (5/ 40) .
(4) مراتب الإجماع: (ص 61) .