فهرس الكتاب

الصفحة 5278 من 8167

في الثلث، فإذا تصرف في أكثر منه كان مخالفًا لحكم اللَّه تعالى، ومشابهًا لمن وهب غير ماله) [1]

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أدلة المسألة السابقة [2] .النتيجة:صحة الإجماع في جواز تصرف المريض في ثلث ماله.

• المراد بالمسألة: أن ما لزم المريض مرض الموت من حقوق الناس الواجبة في زمن مرضه يخرج من رأس ماله لا من الوصية كالحقوق الناشئة عن الجنايات والمعاوضات ونحو ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: [وما لزم المريض في مرضه من حق لا يمكن دفعه وإسقاطه. . فهو من رأس المال لا نعلم فيه خلافًا] [3] .

• الموافقون على الإجماع: الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، والشافعية [6] ، وابن حزم من الظاهرية [7] .

قال ابن حزم: (فثبت يقينًا ضروريًا أن صدقة المريض خارجة من رأس ماله لا من ثلثه بنص حكمه -صلى اللَّه عليه وسلم- وبطل ما خالف هذا بيقين لا إشكال فيه) [8] .

قال الشيرازي: (. . . فأما الواجبات من ديون الآدميين وحقوق اللَّه تعالى كالحج والزكاة، فإنه إن لم يوص بها وجب قضاؤها من رأس المال

(1) نيل الأوطار (6/ 154 - 155) .

(2) انظر: (ص 310) .

(3) المغني (8/ 487) .

(4) الدر المختار مع الحاشية (10/ 380) .

(5) الشرح الكبير (6/ 515) وما بعدها.

(6) الأم (8/ 289) ، وأسنى المطالب (6/ 90 - 91) .

(7) المحلى (9/ 351 وما بعدها) .

(8) المحلى، (9/ 357) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت