4 -أن بوكالة المرأة يحصل المقصود الذي وكلت فيه فصحت وكالتها [1] .
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.النتيجة:انعقاد الاتفاق على جواز توكيل المرأة فيما لم تمنع منه.
تجوز وكالة الغائب، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ؛ فقال:"وأجمع كل من نحفظ من أهل العلم أن للمريض العاجز عن الخروج إلى مجلس الحكم، والغائب عن المصر يوكل كل واحد منهما وكيلًا يطالب له حقه، ويتكلم عنه" [2] . الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ، حيث قال:"واتفقوا على وكالة الغائب والمريض والمرأة المالكين لأمور أنفسهم" [3] .
الإمام أبو الحسن ابن القطان ت 628 هـ، فقال:"وأجمعوا أن الطالب إذا كان غائبًا على مسيرة ثلاثة أيام؛ جاز أن يوكل وإن لم يحضر" [4] . الإمام ابن جزي ت 741 هـ؛ فقال:"وتجوز وكالة الغائب والمرأة والمريض اتفاقًا" [5] .
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور أهل العلم: الحنفية [6] ، والمالكية [7] ، والشافعية [8] ، والحنابلة [9] ، والظاهرية [10] على الإجماع
(1) مطالب أولي النهى: (3/ 448) .
(2) الإجماع: (ص 80، رقم: 755) .
(3) بداية المجتهد: (2/ 301) .
(4) الإقناع في مسائل الإجماع: (2/ 157) .
(5) القوانين الفقهية: (ص 215) .
(6) المحيط البرهاني: (8/ 676) ، وفيه:"توكيل الغائب صحيح، وهو المذهب لعلمائنا".
(7) القوانين الفقهية: (ص 215) وقد سبق نصه في حكاية الاتفاق.
(8) الحاوي: (6/ 502) ، وفيه:"أن الرجل يجوز أن يوكل في المخاصمة حاضرًا كان أو غائبًا".
(9) المغني: (7/ 198) ، وفيه:"ويجوز التوكيل في الشراء والبيع ومطالبة الحقوق والعتق والطلاق حاضرًا كان الموكل أو غائبًا".
(10) المحلى: (8/ 244) ، وفيه:"الوكالة جائزة في القيام على الأموال، والتذكية، وطلب الحقوق وإعطائها، وأخذ القصاص في النفس فما دونها، وتبليغ الإنكاح، والبيع، والشراء، والإجارة، والاستئجار: كل ذلك من الحاضر، والغائب سواء، ومن المريض والصحيح سواء".