فهرس الكتاب

الصفحة 179 من 8167

والحنابلة [1] ، وابن حزم [2] .

• مستند الإجماع:

1 -حديث أبي قتادة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إذا أتى أحدكم الخلاء، فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه" [3] .

2 -حديث سلمان الفارسي -رضي اللَّه عنه-، قال:"نهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نستنجي باليمين" [4] .

• وجه الدلالة: الحديث صريح بدلالة المطابقة على مسألة الباب.النتيجة:أن الإجماع متحقق، لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

إذا أراد المتخلي تنظيف المحل، فإنه يحرم عليه أن يباشره بيده مباشرة، ولا يجزئه ذلك لو فعله.

• من نقل الإجماع: ابن حجر (852 هـ) حيث يقول:"ومحل الاختلاف -أي: الاختلاف في النهي الوارد للكراهة أو للتنزيه- حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة غيرها، كالماء وغيره، أما بغير آلة؛ فحرامٌ، غير مجزئ، بلا خلاف، واليسرى في ذلك كاليمنى" [5] . ونقل الصنعاني كلام ابن حجر السابق، ولكن بلفظ آخر، فقال حيث يقول:"أما لو باشر بيده فإنه حرام إجماعًا" [6] .

• الموافقون على الإجماع: لم أجد من نص على المسألة بصراحة غير الحنابلة، وابن حزم، أما غيرهم، فيستنبط من كلامهم الموافقة بلا ريب.

وافق على هذا الإجماع الحنفية [7] ، والمالكية [8] ، والحنابلة [9] ، وابن حزم [10] .

(1) "المغني" (1/ 211) ، و"شرح المنتهى" (1/ 34) .

(2) "المحلى" (1/ 108) .

(3) البخاري كتاب الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، (ح 152) ، (1/ 69) ، ومسلم كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، (ح 267) ، (1/ 225) .

(4) سبق تخريجه.

(5) "فتح الباري" (1/ 253) .

(6) "سبل السلام" (1/ 112) .

(7) "بدائع الصنائع" (1/ 80) .

(8) "التاج والإكليل" (1/ 411) .

(9) "المغني" (1/ 211) .

(10) "المحلى" (1/ 108) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت