فهرس الكتاب

الصفحة 5027 من 8167

دليلهم: وحجة الشافعية أن الضرر يختلف، فلا بدَّ من معرفة قدر الدين وجنسه، فإذا أذن له في رهن العارية، فإنَّ مالك العارية يكون مالكًا للرهن فيضمن بذلك الدين عن الراهن، فيجب أن يكون المعير عالمًا بقدر الدين ومحله، فإذا خالفه في أيهما لم يصح لما يترتب عليه من حرج لمالك الرهن [1] .النتيجة:عدم صحة الإجماع في جواز إعارة الشيء لرهنه؛ إلا بمعرفة قدر الدين وجنسه [2] .

• المراد بالمسألة: ورد النهى عن إجارة الفحل للضراب [3] ، ولكن إعارته للضراب جائزة؛ لأن الضراب من المنافع التي يحتاجها أصحاب الأنعام، فإعارته صحيحة.

• من نقل الإجماع: ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: [وأما عارية ذلك فلا خلاف في جوازه] [4] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية [5] ، والمالكية [6] ، والحنابلة [7] .

قال الماوردي: (والقسم الثالث: ما يجوز إعارته ولا تجوز إجارته وهو الفحول المعدة للطرق) [8] .

(1) انظر: فتح العزيز شرح الوجيز، الرافعي (10/ 23) .

(2) انظر: المسألة في: الدر المختار (8/ 481) ، والكافي، ابن قدامة (ص 483) .

(3) انظر: شرح السنة، البغوي (8/ 139) .

(4) فتح الباري (4/ 461) . ونقله عنه الشوكاني في النيل (5/ 243) .

(5) تبيين الحقائق (5/ 124) ، والدر المختار (8/ 481) .

(6) التاج والإكليل شرح مختصر خليل (4/ 364) .

(7) المغني (7/ 345) .

(8) الحاوي الكبير، (7/ 117) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت