فهرس الكتاب

الصفحة 4521 من 8167

• المراد بالمسألة: الأصل في الأجناس المختلفة كالحنطة [1] والشعير والقطن والحديد والجوز واللوز والثياب البردية والمروية [2] . وكذلك اللآلئ واليواقيت [3] ، وكذا الخيل والإبل والبقر والغنم أنها لا تجوز قسمتها قسمة جمع، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الكاساني (587 هـ) حيث قال: (لا خلاف في أنه لا يقسم في جنسين من المكيل والموزون والمذروع والعددي قسمة جمع كالحنطة والشعير والقطن والحديد والجوز واللوز والثياب البردية والمروية، وكذلك اللآلئ واليواقيت، وكذا الخيل والإبل والبقر والغنم، وكذا إذا كان من كل جنس فرد كبرذون [4] وجمل وبقرة وشاة وثوب وقباء وجبة وقميص ووسادة [5] وبساط، . . . ولو اقتسما بأنفسهما أو تراضيا على ذلك جازت القسمة بلا خلاف) [6] .

ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (وأما إذا كانت العروض أكثر من

(1) الحنطة: هي البر، وجمعها حنط، والحناط بائع الحنطة، والحناطة حرفته. انظر لسان العرب لابن منظور مادة (حنط) .

(2) الثياب المروية: بسكون الراء، منسوبة إلى بلدة بالعراق على شط الفرات. انظر: المغرب في ترتيب المعرب للسان الدين بن الخطيب (2/ 173) .

(3) الياقوت: جمع مفرده ياقوته، وهو الجواهر، يقال فارسي معرب، انظر: لسان العرب لابن منظور مادة (يقت) .

(4) البِرذَون: الدابة، وجمعه براذين، والبرازين من الخيل: ما كان من غير نتاج العراب. انظر: لسان العرب مادة (برذن) .

(5) الوسادة: المخدة، والجمع وسائد ووُسد، وقال ابن سيده: الوساد: المتكأ، وفي الحديث: قال لعدي بن حاتم (إن وسادك إذن لعريض. .) كَنى بالوساد عن النوم. انظر: لسان العرب لابن منظور مادة (وسد) .

(6) بدائع الصنائع (7/ 31) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت