[128/ 1] مسألة: تعريف الحوالة [1] .
الحوالة هي نقل المطالبة بالحق من ذمة المديون [المحيل] إلى ذمة الملتزم [المحال عليه] وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام المارودي ت 450 هـ، فقال:"إذا قبل المحتال الحوالة؛ فقد انتقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه إجماعًا" [2] . الإمام كمال الدين ابن الهمام ت 861 هـ، فقال:"كتاب الحوالة. . . وهي في الشرع: نقل المطالبة من ذمة المديون إلى ذمة الملتزم -بخلاف الكفالة فإنها ضم في المطالبة لا نقل- فلا يطالب المديون بالاتفاق" [3] . ابن نجيم الحنفي ت 970 هـ، فقال:" (هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة) أي من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وهذا قول البعض فقد اتفقوا على أصل النقل ثم اختلفوا في كيفيته" [4] .
• الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الإجماع على تعريف الحوالة بهذا أو نحوه: الحنفية [5] ، والمالكية [6] ،
(1) أطراف الحوالة: المحيل: هو المديون. والمحال والمحتال [أو المحال له، أو المحتال له] : رب الدين [الدائن] . والمحال عليه والمحتال عليه: هو الذي التزم ذلك الدين للمحتال. والمحتال به: الدين نفسه. انظر: شرح فتح القدير: (7/ 238) .
(2) الحاوي في فقه الشافعي: (6/ 421) .
(3) شرح فتح القدير: (7/ 238) .
(4) البحر الرائق: (6/ 266) .
(5) شرح فتح القدير: (7/ 238) ، وفيه:"كتاب الحوالة. . . وهي في الشرع نقل المطالبة من ذمة المديون إلى ذمة الملتزم"، والبحر الرائق: (6/ 266) ، والدر المختار: (5/ 340) .
(6) التلقين: (2/ 174) ، والذخيرة: (9/ 253) .