فهرس الكتاب

الصفحة 2169 من 8167

3 -عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- عن عمر -رضي اللَّه عنه- قال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- طلق حفصة ثم راجعها [1] .النتيجة:تحقق الإجماع على أن الرجعة تشرع ما لم يتجاوز الزوج طلقتين، ولم تنته عدة المرأة؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[2 - 326]المراد بقوله تعالى:{فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}[البقرة: 231]: الرجعة:

نُقل الإجماع على أن المراد بقوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 231] : الرجعة.

• من نقل الإجماع: العيني (855 هـ) حيث قال:"قال تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: 2] يعني: إذا بلغن منتهى عدتهن فأنتم بالخيار إن شئتم فالرجعة والإمساك من غير ضرار، وإن شئتم فالمفارقة من غير ضرار، . . . اللَّه تعالى سمى الرجعة إمساكًا؛ وذلك بإجماع أهل التفسير" [2] .

• الموافقون على الإجماع: ذكر العيني من الحنفية أن المراد بالإمساك في قوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 231] الرجعة، ونقل عليه إجماع أهل التفسير، وهو كما قال [3] ، بل وافق فقهاء المذاهب الأخرى من المالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] ، وابن حزم [7] ، ما ذكره العيني.

• مستند الإجماع:

1 -قال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 231] .

2 -وقال تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: 2] .

(1) سبق تخريجه.

(2) "البناية شرح الهداية" (5/ 455 - 456) .

(3) انظر:"تفسير الطبري" (2/ 479) ،"الجامع لأحكام القرآن" (3/ 143) ،"أحكام القرآن"للهراسي (1/ 181) .

(4) "المعونة" (2/ 623) ،"مقدمات ابن رشد" (ص 277) .

(5) "الحاوي" (13/ 182) "البيان" (10/ 243) .

(6) "شرح الزركشي على الخرقي" (3/ 386) ،"كشاف القناع" (5/ 341) .

(7) "المحلى" (10/ 19) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت