فهرس الكتاب

الصفحة 2168 من 8167

يكن بعوض، ولم يستوف عدد الطلاق: ثبتت له الرجعة، . . . بإجماع الأمة" [1] ."

4 -العمراني (558 هـ) حيث قال:"وأجمعت الأمة على جواز الرجعة في العدة" [2] .

5 -ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال:"واتفقوا على أن للرجل أن يراجع المطلقة الرجعية" [3] .

6 -الكاساني (587 هـ) حيث قال:"الرجعة مشروعة، عرفت شرعيتها بالكتاب، والسنة، والإجماع" [4] .

7 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"كتاب الرجعة: وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع" [5] .

8 -ابن أبي عمر (682 هـ) فذكره كما قال ابن قدامة [6] .

9 -البابرتي (786 هـ) حيث قال:"ولا خلاف في مشروعيتها لأحد؛ لثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع" [7] .

10 -العيني (855 هـ) فذكره كما قال البابرتي [8] .

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على مشروعية الرجعة، وافقهم عليه ابن حزم الظاهري [9] .

• مستند الإجماع:

1 -قال تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: 228] . يعني برجعتهن [10] .

2 -وقال تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] .

• وجه الدلالة: أخبر -عز وجل- أن من طلق زوجته طلقتين فله الإمساك؛ وهو الرجعة، وله التسريح بالطلقة الثالثة [11] .

(1) "الوسيط" (5/ 457) .

(2) "البيان" (10/ 244) .

(3) "الإفصاح" (2/ 129) .

(4) "بدائع الصنائع" (4/ 389) .

(5) "المغني" (10/ 547) .

(6) "الشرح الكبير" (23/ 77) .

(7) "العناية على الهداية" (4/ 158) .

(8) "البناية شرح الهداية" (5/ 455) .

(9) "المحلى" (10/ 13) .

(10) "بدائع الصنائع" (4/ 389) ،"البيان" (10/ 243) ،"الحاوي" (13/ 182) ،"المغني" (10/ 547) .

(11) "بدائع الصنائع" (4/ 389) ،"البيان" (10/ 243) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت