يكن بعوض، ولم يستوف عدد الطلاق: ثبتت له الرجعة، . . . بإجماع الأمة" [1] ."
4 -العمراني (558 هـ) حيث قال:"وأجمعت الأمة على جواز الرجعة في العدة" [2] .
5 -ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال:"واتفقوا على أن للرجل أن يراجع المطلقة الرجعية" [3] .
6 -الكاساني (587 هـ) حيث قال:"الرجعة مشروعة، عرفت شرعيتها بالكتاب، والسنة، والإجماع" [4] .
7 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"كتاب الرجعة: وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع" [5] .
8 -ابن أبي عمر (682 هـ) فذكره كما قال ابن قدامة [6] .
9 -البابرتي (786 هـ) حيث قال:"ولا خلاف في مشروعيتها لأحد؛ لثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع" [7] .
10 -العيني (855 هـ) فذكره كما قال البابرتي [8] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على مشروعية الرجعة، وافقهم عليه ابن حزم الظاهري [9] .
• مستند الإجماع:
1 -قال تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: 228] . يعني برجعتهن [10] .
2 -وقال تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] .
• وجه الدلالة: أخبر -عز وجل- أن من طلق زوجته طلقتين فله الإمساك؛ وهو الرجعة، وله التسريح بالطلقة الثالثة [11] .
(1) "الوسيط" (5/ 457) .
(2) "البيان" (10/ 244) .
(3) "الإفصاح" (2/ 129) .
(4) "بدائع الصنائع" (4/ 389) .
(5) "المغني" (10/ 547) .
(6) "الشرح الكبير" (23/ 77) .
(7) "العناية على الهداية" (4/ 158) .
(8) "البناية شرح الهداية" (5/ 455) .
(9) "المحلى" (10/ 13) .
(10) "بدائع الصنائع" (4/ 389) ،"البيان" (10/ 243) ،"الحاوي" (13/ 182) ،"المغني" (10/ 547) .
(11) "بدائع الصنائع" (4/ 389) ،"البيان" (10/ 243) .