فهرس الكتاب

الصفحة 5396 من 8167

الثاني: لأنه صحت وصية المسلم للذمي بالإجماع، فوصية الذمي للمسلم تصح من باب أولى [1] .

الثالث: ولأنهم بعقد الذمة ساووا المسلمين في المعاملات [2] .

الرابع: أن التبرع من الجانبين جائز في حال الحياة؛ فكذلك بعد الممات [3] .النتيجة:صحة الإجماع في جواز قبول المسلم وصية الذمي.

• المراد بالمسألة: إذا أوصى المرء بجزء مشاع من ماله غير مقسوم، فتلف بعض مال الموصي، فإن الموصى له يتحمل من المتلف مع الورثة بقدر حصته.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (319 هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أوصى للرجل بثلث جميع ماله فهلك من المال شيء، أن الذي تلف يكون من مال الورثة والموصى له بالثلث] [4] .

• الموافقون على الإجماع: الحنفية [5] ، والمالكية [6] ، والشافعية [7] ، والحنابلة [8] .

قال المرغيناني: (ولو أوصى له بثلث غنمه فهلك الغنم قبل موته أو لم يكن له غنم في الأصل فالوصية باطلة) [9] .

قال ابن قدامة: (وإن وصى له بمعين، فاستحق بعضه أو هلك، فله ما

(1) المغني (8/ 512) ، والشرح الكبير على المقنع (6/ 466) بتصرف وزيادة.

(2) الهداية (4/ 584) .

(3) المصدر السابق (4/ 584) .

(4) الإشراف على مذاهب العلماء (4/ 431) .

(5) الهداية (4/ 589) .

(6) الشرح الكبير مع الدسوقي (6/ 513) .

(7) الأم (8/ 339 - 340) .

(8) المغني (8/ 572) .

(9) الهداية، (4/ 239) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت