فهرس الكتاب

الصفحة 5395 من 8167

من أهل العلم على أن وصية الذمي للمسلم بما يجوز ملكه، جائزة] [1] .

• الموافقون على الإجماع: الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .

قال الماوردي: (فأما الكافر فوصيته جائزة ذميًا كان أو حربيًا، إذا وصى بمثل ما وصى به المسلم) [6] .

قال ابن قدامة: (وتصح وصية المسلم للذمي والذمي للمسلم) [7] .

قال النووي: (تصح وصية الكافر. . . سواء أوصى لمسلم أو ذمي) [8] .

قال القرافي: قال سحنون: (ليس للنصراني من أهل العنوة ولا من أهل الصلح. . . أن يوصي إلا بثلثه لأن المسلمين ورثته بخلاف المصالحين) [9] .

قال عبد الغني الميداني: (ويجوز أن يوصي المسلم للكافر أي للذمي والكافر للمسلم لأنهم بعقد الذمة ساووا المسلمين في المعاملات، ولهذا جاز التبرع من الجانبين في حالة الحياة، فكذا في حالة الممات) [10] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن الكفر لا ينافي أهلية التمليك [11] .

(1) الإجماع، (ص 102) ، وقال في الإشراف على مذاهب العلماء (4/ 451) : [أجمع من أحفظ عنه من أهل العلم أن وصية الذمي للمسلم مما يجوز ملكه جائزة] .

(2) الهداية (4/ 584) ، وبدائع الصنائع (10/ 485) ، والدر المختار (10/ 345) .

(3) الذخيرة (6/ 12) ، والشرح الكبير (6/ 490) .

(4) أسنى المطالب (6/ 74) ، ومغني المحتاج (3/ 43) .

(5) المغني (8/ 512) ، والشرح الكبير (6/ 467) .

(6) الحاوي الكبير، (8/ 190) .

(7) المغني، (8/ 512) .

(8) روضة الطالبين، (6/ 98) .

(9) الذخيرة، (7/ 12) .

(10) اللباب في شرح الكتاب، (4/ 169) .

(11) بدائع الصنائع (10/ 485) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت