فهرس الكتاب

الصفحة 2440 من 8167

7 -ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: (ويصح تعليق العتق بموت، وهو التدبير, وقد أجمع العلماء على صحته في الجملة) [1] .

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على مشروعية التدبير وافق عليه الحنفية [2] .

• مستند الإجماع:

1 -قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (77) } [الحج: الآية 77] .

2 -عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: أعتق رجل من بني عذرة [3] عبدًا له عن دُبُر، فبلغ ذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال:"ألك مال غيره؟"، فقال: لا. فقال:"من يشتريه مني؟"، فاشتراه نعيم النحّام بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فدفعها إليه، ثم قال:"ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا، وهكذا" [4] .

3 -أنه عتق معلق بشرط، فصار كالمعلق بدخول الدار [5] .

4 -أن التدبير وصية للعبد برقبته، فصار كسائر الوصايا [6] .النتيجة:تحقق الإجماع على أن التدبير مشروع، ولا مخالف في ذلك.

[2 - 498]من ملك الرقيق ملكًا تامًّا، وكان جائز التصرف، غير محجور عليه، فله حق التدبير:

الذي له حق التدبير: هو السيد الذي يملك رقيقه ملكًا تامًّا،"ويكون جائز التصرف، غير محجور عليه، ونُقل الإجماع على ذلك."

• من نقل الإجماع:

1 -ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن من دبر

(1) "حاشية الروض المربع" (6/ 208) .

(2) "الاختيار" (4/ 28) ،"بدائع الصنائع" (5/ 370) .

(3) بنو عذرة: بطن من قضاعة من القحطانية، وهو بنو عذرة بن سعد هذيم، وإليهم ينسب الحب العذري، منهم جماعة بدمياط من أرض مصر. انظر:"جمهرة أنساب العرب" (ص 448) ،"نهاية الأرب" (ص 326) .

(4) أخرجه البخاري (2141) (3/ 33) ، ومسلم (997) ،"شرح النووي" (7/ 70) .

(5) "الاختيار" (4/ 28) .

(6) "الاختيار" (4/ 28) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت