فهرس الكتاب

الصفحة 5292 من 8167

• الموافقون على الإجماع: الحنفية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] ، وابن حزم من الظاهرية [4] .

قال ابن حزم: (كتاب فعل المريض. . . أو الحامل. . . كل كان ذكرنا فكل ما أنفذوا في أموالهم من هبة. . . فكله نافذ من رؤوس أموالهم كما قدمنا في الأصحاء الآمنين المقيمين ولا فرق في شيء أصلًا، ووصاياهم كوصايا الأصحاء ولا فرق) [5] .

قال ابن قدامة: (وجملة ذلك أن التبرعات المنجزة كالعتق والمحاباة. . . إذا كانت في الصحة فهي من رأس المال لا نعلم في هذا خلافًا، وإن كانت في مرض مخوف اتصل به الموت فهي من ثلث المال) [6] .

قال البهوتي: (وإن اختلف الورثة وصاحب العطية هل أعطيها في الصحة فتكون من رأس المال، أو أعطيها في المرض فتعتبر من ثلثه) [7] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: لأنه بالبرء تبين أنه لا حق لأحد في ماله [8] .

الثاني: ولأنه تبين بعد صحته، أن مرضه لم يكن مخوفًا، وليس هو مرض الموت [9] .النتيجة:صحة الإجماع في أن عطايا المريض إذا صح من مرضه تكون من رأس ماله.

[138 - 11]إذا أعتق المريض مرضًا مخوفًا عبده ثم صح فإنه يصح وينفذ

• المراد بالمسألة: إذا أعتق عبده في مرضه المخوف ثم عوفي منه فإنه

(1) الهداية (4/ 597) .

(2) أسنى المطالب (6/ 90) .

(3) الكافي (ص 530) .

(4) المحلى (10/ 224) .

(5) المحلى (9/ 348) .

(6) المغني، (8/ 473 - 474) .

(7) كشاف القناع، (4/ 274) .

(8) الهداية (4/ 597) .

(9) انظر: أسنى المطالب (6/ 909) ، والكافي (ص 530) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت