فهرس الكتاب

الصفحة 4867 من 8167

[278/ 7]: إذا أقر الرجل بولده لم يكن له الرجوع فيه

• المراد بالمسألة: إذا أقر الرجل -إقرارًا صحيحًا- بأبوته لولده لم يكن له الرجوع عن هذا الإقرار أو نفيه بعد ذلك، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن من أقر بابن أمته أنه لا حق به) [1] . ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (كولده من زوجته، فإن أقر به، لم يكن له نفيه بعد ذلك، لا نعلم فيه مخالف) [2] .

ابن مفلح (844 هـ) حيث قال: (ومن شرط نفي الولد ألا يوجد دليل على الإقرار به لأن الدليل على الإقرار به بمنزلة الإقرار به فإن أقر به لم يملك نفيه في قول أهل العلم) [3] .

الصنعاني (1182 هـ) حيث قال: (وعن عمر -رضي اللَّه عنه- قال: من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه [4] . . . وهذا فيه دليل على أنه لا يصلح النفي للولد بعد الإقرار به، وهو مجمع عليه) [5] .

• مستند الإجماع: ما روي عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- أنه قال:"إذا أقر الرجل بولده طرفة عين، لم يكن له نفيه" [6] .

ما رواه عبد الرزاق عن معمّر عن الزهري، وسُئل عن رجل ولدت

(1) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (64) .

(2) المغني (14/ 582) .

(3) المبدع شرح المقنع (7/ 61) .

(4) سبق تخريجه ص 524.

(5) سبل السلام (3/ 404) .

(6) سبق تخريجه ص 524.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت