فهرس الكتاب

الصفحة 7637 من 8167

-لا يجوز قطع يديه ورجليه معًا.

-من أخذ مال امرئ مسلم أو معاهد بغير حق، غير طيبة به نفسه، وكان أخذه مكابرة بسلاح من صاحبه في الصحراء، سمي محاربًا.

-المحارب المقدور عليه يقام عليه حد الحرابة سواء قُدر عليه قبل تمام الحرب أو بعدها.

-المرتد إذا حارب اللَّه ورسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- وسعى في الأرض فسادًا فإن حد الحرابة يطبق عليه.

-الحربي إذا أسلم لا يضمن ما فعل في حال كفره من قتل أو إتلاف.

-حد الحرابة لا يقبل الفداء.

تحقق لدى الباحث أن المسائل الإجماعية (19) مسألة من أصل (28) مسألة، وهي على التالي:

-عدم تكفير أهل البغي.

-وجوب نصرة الإمام في قتال أهل البغي.

-لا يضمن أهل العدل ما أتلفوه على أهل البغي والتأويل.

-قتل الباغي قبل الإسار مباح.

-سبي ذرية البغاة حرام.

-ما وُجِد بيد البغاة من مالِ لغيرهم مردودٌ إلى أصحابه.

-قبول شهادة البغاة.

-وجوب نصرة المظلوم.

-الممتنع عن شعائر الإسلام يقاتل.

-البغاة متى خرجوا ظلمًا على إمام عادل واجب الطاعة صحيح الإمامة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت