-لا يجوز قطع يديه ورجليه معًا.
-من أخذ مال امرئ مسلم أو معاهد بغير حق، غير طيبة به نفسه، وكان أخذه مكابرة بسلاح من صاحبه في الصحراء، سمي محاربًا.
-المحارب المقدور عليه يقام عليه حد الحرابة سواء قُدر عليه قبل تمام الحرب أو بعدها.
-المرتد إذا حارب اللَّه ورسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- وسعى في الأرض فسادًا فإن حد الحرابة يطبق عليه.
-الحربي إذا أسلم لا يضمن ما فعل في حال كفره من قتل أو إتلاف.
-حد الحرابة لا يقبل الفداء.
تحقق لدى الباحث أن المسائل الإجماعية (19) مسألة من أصل (28) مسألة، وهي على التالي:
-عدم تكفير أهل البغي.
-وجوب نصرة الإمام في قتال أهل البغي.
-لا يضمن أهل العدل ما أتلفوه على أهل البغي والتأويل.
-قتل الباغي قبل الإسار مباح.
-سبي ذرية البغاة حرام.
-ما وُجِد بيد البغاة من مالِ لغيرهم مردودٌ إلى أصحابه.
-قبول شهادة البغاة.
-وجوب نصرة المظلوم.
-الممتنع عن شعائر الإسلام يقاتل.
-البغاة متى خرجوا ظلمًا على إمام عادل واجب الطاعة صحيح الإمامة