• وجه الاستدلال: أنه نص على حرمة الرجوع في الهبة لذوي الرحم المحرم.
الثاني: أن المقصود فيها صلة الرحم وقد حصل [1] .
• وجه الاستدلال: أن الهبة إذا خلت من شرط الثواب فهى في معنى الصدقة، لا يجوز الرجوع فيها.النتيجة:صحة الإجماع في أنه لا يجوز الرجوع بالهبة لذوي الرحم المحرم، بشرط عدم ظهور الثواب من الواهب وذلك لمخالفة المالكية.
• المراد بالمسألة: أنه لا يحل للزوج أن يرجع بهبته لزوجته.
• من نقل الاتفاق: ابن قدامة (620 هـ) قال: [فحصل الاتفاق على أن ما وهبه الإنسان لذوي رحمه المحرم غير ولد لا رجوع فيه، وكذلك ما وهب الزوج لامرأته، والخلاف فيما عدا هؤلاء] [2] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، وابن حزم من الظاهرية [6] ، والشوكاني [7] .
قال ابن حزم: (. . . إلا من وهب لذي رحم فإنه لا يرجع فيها، أو الزوجين أيهما أعطى صاحبه شيئًا طيبة به نفسه فلا رجعة له في شيء منها) [8] .
(1) انظر: الهداية (3/ 256) .
(2) المغني (8/ 278) .
(3) الهداية (3/ 256) .
(4) تهذيب المدونة، البرادعي (4/ 358) ، والقوانين الفقهية (1/ 241) . والمالكية يفصلون في ذلك كما في المسألة السابقة.
(5) المجموع شرح المهذب (التكملة 15/ 381) .
(6) المحلى (9/ 27) .
(7) الدرر المضية (2/ 144) .
(8) المحلى، (9/ 129) .