فيه خلافا لأن مال العبد لسيده فشهادته لَهُ شهادة لنفسهِ) [1] .
علاء الدين المرداوي (855 هـ) حيث قال: (ولا تقبل شهادة السيد لعبده، ولا العبد لسيده بلا نزاع) [2] .
• مستند الإجماع: ما رواه عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع" [3] .
• وجه الدلالة: أن الحديث دل على أن مال العبد لسيده، فشهادته له شهادة لنفسه فلا تقبل [4] .
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف [5] ، والمالكية [6] ، والشافعية [7] ، والحنابلة [8] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة السيد لعبده وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن شهادة العبد لسيدة لا تجوز، لأن العبد متهم بشهادته لسيده، وقد نقل الإجماع على ذلك.
(1) المبدع شرح المقنع (10/ 244) .
(2) الإنصاف (12/ 71) .
(3) أخرجه البخاري (2/ 321) رقم (2250) ، ومسلم (4/ 390) رقم (1543) .
(4) المغني (14/ 184) .
(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 413) .
(6) المعونة (2/ 423) ، المدونة الكبرى (5/ 139) ، تبصرة الحكام (1/ 180) .
(7) المجموع شرح المهذب (22/ 231) ، روضة الطالبين وعمدة المفتين (10/ 12) ، متن أبي شجاع (2/ 641) ، غاية الاختصار (1/ 232) .
(8) الإنصاف (12/ 71) ، كشاف القناع (6/ 426) ، الطرق الحكمية (1/ 154) ، شرح الزركشي (4/ 496) ، منتهى الإرادات (5/ 368) .