فهرس الكتاب

الصفحة 8089 من 8167

[175/ 10]تعدّد الديّات بتعدد الجنايات على الأطراف

• المراد من المسألة: أن من جنى عليه أحد في عدّة أطراف جناية توجب الدية فالواجب له دية مفردة في كل جناية.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (463 هـ) : قال مالك: الأمر عندنا أن الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته فذلك له إذا أصيبت يداه ورجلاه وعيناه فله ثلاث ديات.

قال أبو عمر: لا أعلم في هذا خلافا بين العلماء [1] .

قال الإمام ابن رشد (595 هـ) : وأجمعوا على أن من أصيب من أطرافه أكثر من ديته أن له ذلك مثل أن تصاب عيناه وأنفه فله ديتان [2] .

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .

• مستند الإجماع: ما روى أبو المهلّب عمّ أبي قلابة أن رجلا رمى رجلا بحجر في رأسه فذهب سمعه وعقله ولسانه ونكاحه، فقضى فيه عمر -رضي اللَّه عنه- بأربع ديات والرجل حيّ [6] .

فقد دلّ الخبر على وجوب الدية في كل واحد من الأربعة المذكورة [7] .

ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.

(1) الاستذكار (25/ 105) .

(2) بداية المجتهد (4/ 2214) .

(3) ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 69) ، بدائع الصنائع (7/ 317) .

(4) ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 248) ، مغني المحتاج (5/ 318) .

(5) ينظر: المغني (8/ 466) ، الشرح الكبير (9/ 596) .

(6) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (10/ 11) رقم (18183) ، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 171) رقم (16326) .

(7) ينظر: تكملة المجموع (19/ 81) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت