مضى.النتيجة:أن الإجماع غير متحقق على أن الجزية لا تجب على الفقير؛ لوجود المخالف في ذلك، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: بيان أن الشيخ الفاني الذي بلغ به الكبر مبلغًا عظيمًا، وأصبح عاجزًا عن القتال، لا تؤخذ منه الجزية، لأنها لا تجب عليه، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: نقل الإجماع على ذلك: ابن حزم (456 هـ) ، وابن هبيرة (560 هـ) ، والقرطبي (671 هـ) .
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية في قول [3] ، والحنابلة [4] .
• مستند الإجماع: لأنه ليس من أهل القتال، فلا تجب عليه الجزية.
• الخلاف في المسألة: يرى الشافعي -في أحد قوليه-: أن عليه الجزية، بناءً على جواز قتله، والزَّمِنِ، والأعمى، ومن في معناهم، فوجبت الجزية بدلًا عن القتل [5] .النتيجة:أن الإجماع غير متحقق على أن الجزية لا تجب على الشيخ الفاني ما دام عاجزا عن القتال، لوجود المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: عُبَّاد النصارى ورهبانهم المنقطعون في صوامعهم غير المخالطين للناس، إذا لم تكن لهم علاقة بالحرب، وليس لهم عملٌ، ولا رأيٌ، ولا تدبيرٌ، ولا
(1) انظر:"البناية" (5/ 825) ، و"بدائع الصنائع" (7/ 111) ، وقالوا: ومقتضى القياس أن تُضْرَبَ على الشيخ والزَّمِنِ والمقعد إذا كان لهم يسار.
(2) انظر:"الكافي"لابن عبد البر (1/ 479) ،"المعونة" (1/ 624) .
(3) انظر:"المجموع" (21/ 320) ، و"البيان" (12/ 269) .
(4) انظر:"المغني" (13/ 219) ، و"أحكام أهل الذمة" (1/ 161) .
(5) انظر:"الأم" (4/ 186) ، و"الإقناع"لابن المنذر (2/ 472) .