فهرس الكتاب

الصفحة 3067 من 8167

5 -لأن الاعتماد على المبال لأنه أدوم وأيسر لكل أحد [1] .

6 -لأن خروج البول هو من أظهر العلامات لمعرفة النوع لوجوده لدى الصغير والكبير بينما سائر العلامات إنما تعرف بعد الكبر [2] .

• الخلاف في المسألة: لن يخالف أحد في هذه المسألة.النتيجة:انعقاد الإجماع والاتفاق على أنه إذا ظهرت على الخنثي، علامات الذكور أو بال من الذكر وحده؛ فهو رجل.

[251/ 32]مسألة: إذا ظهرت على الخنثى علامات الأنوثة أو بالت من الفرج وحده فهو امرأة.

إذا ظهرت على الخنثى علاماتُ النساء من حيض أو حمل أو سقوط الثديين أو بالت من الفرج وحده؛ فهو امرأة، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا.

• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ؛ فقال:"وأجمعوا على أن الخنثى يرث من حيث يبول: إن بال من حيث يبول الرجال ورث ميراث الرجال، وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة" [3] .

ونقله عنه الإمام ابن قدامة بلفظ:"أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الخنثى يورث من حيث يبول إن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل وإن بال من حيث تبول المرأة فهو امرأة" [4] . الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال:"واتفقوا أنه إن ظهرت علامات الحيض المتيقن أو الحبل أو البول من الفرج وحده؛ فإنه أنثى في جميع أحكامه ومواريثه وغيرها" [5] .

• الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على أنه إذا ظهرت على الخنثى علامات النساء أو بالت، من الفرج

(1) الوسيط: (1/ 322) .

(2) المغني: (9/ 109) .

(3) الإجماع: (ص 36، رقم: 327) .

(4) المغني: (9/ 109) .

(5) مراتب الإجماع: (ص 109) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت