وحده؛ فهي امرأة: الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] ، وهو قول على ومعاوية وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد [5] .
• مستند الإجماع والاتفاق:
1 -ما روي عن علي كرم اللَّه وجهه [6] ، أنه قال: يورث الخنثى من حيث يبول [7] .
2 -حديث ابن عباس [8] ، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن مولود له قُبُلٌ وذَكَرٌ، من أين يورث؛ قال:"من حيث يبول" [9] .
3 -ما روي [10] ، أنه عليه السلام أتي بخنثى من الأنصار؛ فقال:"وَرِّثُوه"
(1) الاختيار: (3/ 43) ، وفيه:" (إذا كان له آلة الرجل والمرأة، فإن بال من أحدهما اعتبر به، فإن بال من الذكر فهو غلام، وإن بال من الفرج فهو أنثى"، والكتاب مع شرحه اللباب:(1/ 238) ، وفيه:"وإن ظهر له ثدي كثدي المرأة، أو نزل له لبن في ثديه أو حاض أو حبل أو أمكن الوصول إليه من الفرج فهو امرأة"، وتحفة الفقهاء: (3/ 357) ، والهداية شرح البداية: (4/ 266) .
(2) مواهب الجليل: (8/ 610) ، وفيه:"وإن ظهرت فيه علامات النساء حكم بأنوثته"، ومنح الجليل: (9/ 713) ، وفيه:"فإن بال الخنثى من واحد من فرجيه دون الآخر. . حكم له بحكم الأنثى إن بال من آلة الأنثى".
(3) الحاوي للماوردي: (9/ 380) ، وفيه:"إن كان يبول من فرجه فهي امرأة"، والمهذب: (2/ 30) ، والوسيط: (1/ 322) ، وفيه:"وإن بال بفرج النساء أو حاضت فامرأة"، وروضة الطالبين: (1/ 78) .
(4) العمدة مع شرحه العدة: (1/ 295) ، وفيه:"وإذا كان الولد خنثى اعتبر بمباله فإن بال من ذكره فهو رجل وإن بال من فرجه فهو امرأة"، والمغني: (9/ 109) .
(5) المغني: (9/ 109) .
(6) انظر الاستدلال بهذا الأثر: الحاوي للماوردي: (9/ 380) ، والمهذب: (2/ 30) ، والمغني: (9/ 109) ، وإرشاد السالك: (1/ 224) .
(7) سبق تخريجه والحكم عليه في أدلة المسألة الآنفة.
(8) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (9/ 380) ، وتحفة الفقهاء: (3/ 357) ، والمغني: (9/ 109) .
(9) سبق تخريجه.
(10) المغني: (9/ 109) .